للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم" (١) .

عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعهن فى البيوت. فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، النبى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه" (٣) قال الإمام ابن تيميه (٤) : "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم فى عامة أمورهم، حتى قالوا: "ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه" (٥) .


(١) أخرجه أبو داود فى سنته كتاب الصلاة، باب الصلاة فى النعال ١/١٧٦ رقم ٦٥٢، والبيهقى فى سننه، كتاب الصلاة، باب سنة الصلاة فى النعلين ٢/٤٣٢، والحاكم فى المستدرك ١/٣٩١ رقم ٩٥٦ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى.
(٢) الآية ٢٢٢ البقرة.
(٣) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ٢/٢١٤ رقم ٣٠٢.
(٤) هو: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه، الحرانى الدمشقى، تقى الدين، أبو العباس، الإمام المحقق، الحافظ، المفسر، الأصولى، الأديب، النحوى، بلغت تصانيفه ثلاثمائة مجلد: منها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومنهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية، وغير ذلك مات سنة ٧٢٧هـ له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ٤/١٤٩٦ رقم ١١٧٥، والدر الكامنة لابن حجر ١/١٤٤ رقم ٤٠٩، وطبقات المفسرين للداودى ١/٤٦ رقم ٤٢.
(٥) اقتضاء الصراط المستقيم ١/١٨٧.

<<  <   >  >>