للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- معناه الاصطلاحى:

... اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الاجتهاد اصطلاحاً، اختلافاً يرجع إلى معنى واحد، وهو: بذل الفقيه الوسع، فى تحصيل الأحكام الشرعية الظنية من أدلتها التفصيلية (١) وبهذا تظهر العلاقة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى وهى: استفراغ الوسع فى تحصيل شئ.

... قال ابن الأثير: والمراد به رد القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأى الذى يراه من قبل نفسه، من غير حمل على كتاب أو سنة (٢) .

... وإذا نظرنا فى المعنى الاصطلاحى رأيناه ينصب على اجتهادات فقهاء الأمة بجميع مداركها من النظر فى النصوص كتاباً وسنة، وفى القياس والإجماع وغيرهما من مدارك الاجتهاد.

... واجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى النظر فى النصوص من الجهات التى احتاج إليها علماء أمته، لأن النصوص جميعها بينة له صلى الله عليه وسلم من جميع هذه الجهات وغيرها.

... وأما ما يظهر فى بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل القياس، فالحمل فيه لتقريب فهم الحادثة المسئول عنها أو المخبر بها، ولفتح باب الاجتهاد لعلماء أمته صلى الله عليه وسلم المؤهلين له، لا لاستنباط الحكم بالنظر فى النصوص (٣) .


(١) ينظر: المحصول للرازى ٢/٤٨٩، والأحكام للآمدى ٤/١٤١، ومسلم الثبوت وشارحه ٢/٣٦٢، وإرشاد الفحول ٢/٢٩٥، وتقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد للسيوطى ص٢٩.
(٢) النهاية فى غريب الحديث ١/٣٠٨.
(٣) ينظر: آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ضوء العصمة والاجتهاد للدكتور عويد المطرفى ص٧٢ - ٧٤.

<<  <   >  >>