للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. وحكمه صلى الله عليه وسلم للحالف – كاذباً فى حقيقة الأمر – لا حرج عليه صلى الله عليه وسلم فى ذلك؛ بناء على الأصل فى الفصل فى الأحكام (البينة على المدعى، واليمين على من أنكر) كما قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (١) ولكن تأمل كيف أن الله عز وجل لا يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون حكمه الاجتهادى مطابقاً للواقع، ونفس الأمر، ظاهراً وباطناً؛ فنبهه جبريل عليه السلام قبل صدور الحكم. فبان بذلك بطلان ما زعمه بعض الشذاذ أن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخل بعصمته.

٣- ومن اجتهاداته صلى الله عليه وسلم المعصوم فيها اجتهاده فى غزوة بدر الكبرى، وكان ذلك فى ثلاثة مواضع: أحدها: فى الإقدام على المعركة، وثانيها: فى موضع نزول جيشه فى بدر، وثالثها: فى شأن الأسرى.


(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ٦/٢٤٣ رقم ١٧١١، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاف لهم ٨/٦١ رقم ٤٥٥٢.

<<  <   >  >>