للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. فعن عمر رضى الله عنه قال: "هششت (١) فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنى صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم. قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت: إذاً لا يضر. قال: ففيم! " (٢) أى: ففيم تسأل (٣) قال الخطابى: "فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته (٤) ووجه الاستدلال بالحديث اجتهاده صلى الله عليه وسلم فى قياس القبلة على المضمضة فى عدم الأثر على الصوم، ولم يأت ما يخالف ذلك، فصار إقراراً من الوحي بعصمته صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه.

٦- وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم، ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا إنى خشيت أن تفرض عليكم، وذلك فى رمضان" (٥) .


(١) أى نشطت. ينظر: النهاية ٥/٢٢٨.
(٢) أخرجه الدارمى فى سننه كتاب الصيام، باب الرخصة فى القبلة للصائم ٢/٢٢ رقم ١٧٢٤، وأبو داود فى سننه كتاب الصوم، باب القبلة للصائم ٢/٣١١ رقم ٢٣٨٥، وأحمد فى المسند ١/٢١٦، ٣١٣ والحاكم فى المستدرك ١/٥٩٦ رقم ١٥٧٢ وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.
(٣) الفتح الربانى للساعاتى ١٠/٥٣.
(٤) معالم السنن ٣/٢٦٤.
(٥) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التهجد، باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب ٣/١٤ رقم ١١٢٩، ومسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب فى قيام الليل ٣/٢٩٦ رقم ٧٦١.

<<  <   >  >>