للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. هل حديث: "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (١) ، وحديث:"أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢) سنة غير تشريعية؟ اللهم لا.

... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى عصمته، أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، فالمأكول والمشروب سنة تشريعية من حيث الحل والحرمة، أما أنه أكل نوعاً من الحلال، وترك غيره يأكل نوعاً آخر، فالتشريع فيها الإباحة، إباحة ما أكل وما لم يأكل مما له ينه عنه.


(١) أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ٢/٢٩٥ رقم ٣٣١٤ والدارقطنى فى سننه كتاب الأشربة، باب الصيد والذبائح ٤/٢٧١ رقم ٢٥ من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال فيه ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه، وقال البوصيرى: لكنه لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح وهو فى معنى المسند أهـ. ينظر: مصباح الزجاجة ٣/٨٥، قال الشوكانى فى نيل الأوطار ٨/١٤٧ وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو فى حكم المرفوع فيحصل الاستدلال بهذه الرواية أهـ بتصرف. وينظر: فتح البارى ٩/٥٨٠ – ٥٨٥ رقمى ٥٥٣٦/ ٥٥٣٧، وتعليق المغنى على الدارقطنى ٤/٢٧١، ٢٧٢.
(٢) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ٧/١٠٩ رقم ١٩٤٤ من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى نفس المصدر أرقام ١٩٤٥ – ١٩٥١ من حديث ابن عباس وغيره.

<<  <   >  >>