للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. وأما الأوانى: فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فى صحائف الذهب والفضة (١) وهذا تشريع قطعاً. أما أنه صلى الله عليه وسلم أكل فى قصعة من الفخار، ونحن نأكل فى الأوانى الفاخرة غير الذهبية والفضية، فهذا من المباحات والإباحة تشريع (٢) .

... وأما الهيئة: فهناك هيئات مأمور بها، وهيئات منهى عنها، وهيئات أخرى كثيرة مباحة، والكل تشريع.

... فقوله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك" (٣) هيئة أكل مشروعة (٤) . و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس فى الإناء" (٥) هيئة ممنوعة شرعاً فى نفس الإناء، ومستحبة خارج الإناء (٦) .


(١) فعن حذيفة مرفوعاً: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها. فإنها لهم فى الدنيا" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ٧/٢٨١، ٢٨٢ رقم ٢٠٦٧، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة، باب آنية الفضة ١٠/٩٨ رقم ٥٦٣٣.
(٢) سيأتى مزيد من بيان شرعية المباح ص٤٢٠.
(٣) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ١٩/٤٣١ رقم ٥٣٧٦، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب ٧/٢٠٩ رقم ٢٠٢٢ من حديث عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه.
(٤) ينظر: مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر ١٤١٨هـ ص٦٣٠ مقال "التيا من فطرة إلهية وأفضلية تاريخية".
(٥) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة، باب النهى عن التنفس فى الإناء ١٠/٩٥ رقم ٥٦٣٠، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء ٧/٢١٧ رقم ٢٦٧ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه.
(٦) ينظر: فتح البارى، وشرح النووى فى الأماكن السابقة نفسها.

<<  <   >  >>