(٢) قال ابن عبد البر فى الاستذكار ٢/٢٣٩ رقم ٢١٩٠ "روى عن النبى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، ونقل ابن المنذر، والنووى، عن الحسن البصرى قال: حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، كما نقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة رضى الله عنهم اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته" أهـ ينظر: المنهاج شرح مسلم ٢/١٧٠ رقم ٢٧٢، والروضة الندية شرح الدرر البهية للقنوجى ١/٤١، ٤٢، وتلخيص الحبير ١/٤١٥، وفتح البارى ١/٣٦٥ رقم ٢٠٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ١/٩٥ رقم ٧٠. (٣) ينظر تفصيل أحكام المسح على الخفين فى: نيل الأوطار ١/١٧٦، وسبل السلام ١/٨٦، وفقه السنة للشيخ السيد سابق ١/٥٧. (٤) يشير إلى ما رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضى الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبى طالب، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم" أهـ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الطهارة، باب التوقيت فى المسح على الخفين ٢/١٧٨ رقم ٢٧٦، وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأى، لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر خفيه" أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب كيف المسح ١/٤٢ رقم ١٦٢ وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير ١/٤١٨، وأخرجه البيهقى فى معرفة السنن والآثار كتاب الطهارة، باب كيف المسح على الخفين ١/٣٥٢ رقم ٤٤٤.