للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. إلا أنه صلى الله عليه وسلم، اختص فى طوافه بخرق العادة له فى كثرة الجماع، مع التقلل من المأكول والمشروب، وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرة تكسر شهوته (١) فانخرقت هذه العادة فى حقه صلى الله عليه وسلم (٢) .

خامساً: ليس فى الحديث كما يزعم أعداء السنة، ما يتعارض مع كتاب الله عز وجل، ويشغله صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل متهجداً لربه عز وجل: قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} (٣) وقال سبحانه: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين آمنوا معك} (٤) .

... لأن الحديث واضح وصريح فى طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه فى ساعة واحدة من النهار أو الليل، والساعة هى قدر يسير من الزمان، لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة (٥) .


(١) فعن ابن مسعود قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة، فليتزوج، فإنه أغض البصر، وأحصن للفرح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم ٩/١٤ رقم ٥٠٦٦، ومسلم (بشرح النووى) كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٥/١٨٥ رقم ١٤٠٠.
(٢) ينظر: فتح البارى ٩/ ١٧ رقم ٥٠٦٩.
(٣) الآية ٧٩ الإسراء.
(٤) الآية ٢٠ المزمل.
(٥) ينظر: فتح البارى ١/٤٤٩ رقم ٢٦٨.

<<  <   >  >>