للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاءت السنة المطهرة، وعلى لسان صاحبها المعصوم صلى الله عليه وسلم، تلعن من لعنهم الله فى كتابه، ومنهم عصاة المؤمنين بصفتهم دون تعيين أشخاصهم، حيث جاء لعن الله ولعن رسول الله للسارق (١) والواصلة والواشمة (٢) ولعن من لعن والديه، ومن ذبح لغير الله، ومن آوى محدثاً، ومن غير منار الأرض (٣) والشارب الخمر (٤)


(١) فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" أخرج البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ١٢/١٠٠ رقم ٦٧٩٩، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ٦/١٩٨ رقم ١٦٨٧.
(٢) فعن ابن عمر رضى الله عنه قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب اللباس، باب المستوشمة ١٠/٣٩٣ رقم ٥٩٤٧، ومسلم (بشرح النووى) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة ٧/٣٥٦ رقم ٢١٢٤.
(٣) فعن عامر بن واثلة قال: كنت عند على بن أبى طالب، فأتاه رجل فقال: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إلى شيئاً يكتمه الناس غير أنه قد حدثنى بكلمات أربع قال: فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من غير منار الأرض" أى حدودها. أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأضاحى باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ٧/١٥٥ رقم ١٩٧٨، والحاكم فى المستدرك ٤/١٦٩ رقم ٧٢٥٤ عن هانئ مولى على بن أبى طالب، وسكت عنه الحاكم والذهبى.
(٤) فعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه" أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر ٣/٣٢٦ رقم ٣٦٧٤، وابن ماجة فى سننه كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ٢/٣١٣ رقم ٣٣٨٠، وأحمد فى المسند ٢/٢٥، ٧١، ٩٧، وأبو يعلى فى مسنده ٩/٤٣١ رقمى ٥٥٨٣، ٥٥٩١، والحاكم فى المستدرك ٢/٣٧ رقم ٢٢٣٥ وصحح إسناده ووافقه الذهبى.

<<  <   >  >>