للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حملها على حقيقة الترجي في حق الله- تعالى.

فحملت على أقرب المجازات، لأن الترجي وإن لم يكن طلبًا، بل توقعًا، لكن لا يفهم منه في حق الله تعالى إلا الطلب إطلاقًا للملزوم، وإرادة اللازم.

لأن المترجي طالب (لما يرجوه.

فالطلب من لوازم المترجي، فالله تعالى طالب) للحذر.

ويعرف هذا من جواب المصنف للشبهة الآتية؛ فلذا لم يذكره هنا.

وأما أن الأمر للوجوب فظاهر مما تقدم فلذا لم يذكره.

أو يفهم ذلك من إيجاب الحذر بإنذار طائفة، والطائفة من كل فرقة لا تكون أهل التواتر.

وذلك لأن الفرقة اسم ثلاثة فصاعدًا.

فالطائفة منها: واحد أو اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>