للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: صحة الاقتداء به ليست مستندة إلى قبول إخباره بطهره، لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره، ؛ لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته، وإن تبين حدث الإمام.

وأما الرواية فشرط صحتها السماع.

ومحل الخلاف: أن يكون المخبر به رواية محضة.

فلو أخبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية، لم يقبل جزمًا.

هذا كله إذا سمع وروى قبل البلوغ.

فإن تحمل قبل البلوغ خبرًا ثم بلغ، وأدى ذلك الخبر بعد البلوغ قيل: قياسًا على الشهادة فإنها مقبولة اتفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>