للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت وإلا فلا.

وأما الشرط الثاني: وهو المخبر عنه، أي مدلول الخبر فأن لا يخالفه قاطع لا يقبل التأويل، سواء كان القاطع عقليًا، أو نقليًا، كتابًا أو سنة متواترة، أو قياسًا قطعي المقدمات من ثبوت الحكم في الأصل.

وكون الوصف المعين علته ووجوده في الفرع.

فإن عارض الخبر دليل قطعي.

فإن قبل التأويل: بأن يكون نصًا يمكن تخصيصه بالخبر، أو قياسًا يمكن تخصيص الخبر به، أو عكسه جمعنا بينهما بحسب الإمكان، جمعًا بين الدليلين، وإلا رددناه؛ لأن المعارض قطعي، وخبر الواحد ظني،

<<  <  ج: ص:  >  >>