للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: بل يقتضي تحريم كل ما غاير سبيلهم؛ لأن اسم الجنس وإن كان مفردًا، لكنه إذا أضيف، أفاد العموم لجواز الاستثناء منه.

لأن القائل إذا قال: من دخل غير داري ضربته، فهم منه العموم، بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره، ويصح أن يقال: إلا السبيل الفلاني، وإذا صح الاستثناء منه يكون عامًا، لأن جواز الاستثناء معيار العموم كما مر.

وأما نزول الآية في رجل ارتد، فلا يمنع العموم، لما عملت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وهنا نظر مبين في الأصل.

قيل: سلمنا: أن الآية تقتضي حرمة كل ما يغاير سبيل المؤمنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>