للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن المراد من السبيل: دليل أهل الإجماع، لا حكم الإجماع. لأن السبيل لغة: الطريق الذي يمشي فيه.

ولما تعذرت إرادته هنا تعين الحمل على المجاز.

والمجاز: إما قول أهل الإجماع، أو دليله الذي لأجله أجمعوا، وحمله على الثاني أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، إذ كل منهما موصل إلى المقصد.

فالآية دالة على حرمة مخالفة الاستدلال، بدليل الإجماع لا على حرمة مخالفة الإجماع، فلا يكون الإجماع حجة.

قلنا: حينئذ يكون المخالفة المشاقة؛ لأن الدليل الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>