للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الإجماع، وهو ما لم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر.

وحجية الظواهر إنما ثبتت بنوع آخر منه يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر، والنوع المتوقف حجيته على الظواهر غير النوع المتوقف عليه حجية الظواهر.

واعلم أن التمسك بالظواهر فيما يثبت به أصل كلي كمسألة المصنف هل يصح فيه خلاف؟

قال الأبهري: والحق أنه يصح، لأن السلف أثبتوا حجية الإجماع والقياس بالظواهر من غير نكير منهم. انتهى

وأيضًا: لأن المقصود منه العمل بالأحكام المستفادة منه، وفي مثله يكفي الظن.

وقيل: لا يصح لأنه من العلميات).

<<  <  ج: ص:  >  >>