للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم: لا يحل مطلقًا.

فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعًا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان، بل هو موافق في كل قسم منه لقائل.

وإلا، أي: وإن رفع مجمعًا عليه، فلا يجوز، لامتناع مخالفة الإجماع مثاله:

ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد، وقيل: الميراث لهما.

فقد اتفق القولان على أن للجد شيئًا من الإرث، فلا سبيل إلى حرمانه.

فإن القول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأولان؛ فلا يجوز.

وأما القول الذي نقله ابن حزم في المحلي من أن الجد يحجب

<<  <  ج: ص:  >  >>