للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة.

ورده ابن الحاجب بأنها، وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر.

لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله، وفيه نظر.

قيل: من جهة أبي هاشم، تمسك في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ما لم يعرف له مخالف.

فدل ذلك على أن قول البعض وسكوت الباقين حجة.

وجوابه المنع، أي لا نسلم أن جميع الناس يتمسكون به من غير نكير، فإن وقع شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته أو على الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.

وأنه، أي هذا الدليل عند التحقيق، إثبات الشيء بنفسه، فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين، فيكون إثباتًا

<<  <  ج: ص:  >  >>