للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإجماع السكوتي بمثله. (وفيه نظر).

تنبيه: محل الخلاف ما إذا لم يقترن السكوت بأمارة الرضا.

فإن اقترن به فهو إجماع قطعًا، كما مر.

وإن اقترن بالسخط فليس بإجماع قطعًا، وأن يبلغ جميع المجتهدين، وأن يمضي زمن يمكنه النظر فيها عادة. وإلا فلا يكون من الإجماع السكوتي.

وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، فإن لم تكن بأن كانت قطعية، أو لم تكن تكليفية، نحو عمار أفضل من

<<  <  ج: ص:  >  >>