للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه، أي: في جنسه الحكم، وذلك، كامتزاج النسبين، فإنه نوع من الوصف، اعتبر في مطلق التقديم على الأخ من الأب وهو جنس الحكم، فإن مطلق التقديم علة جنس لنوعين:

وهما: التقديم في الإرث، والتقديم في ولاية النكاح، كذا شرحه العبري.

وفي الأصل أوضح من ذلك.

أو بالعكس: يعني اعتبر جنس المناسبة في نوع الحكم،

<<  <  ج: ص:  >  >>