للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة.

فإن المشقة المشتركة بينهما، جنس للمشقتين، وقد اعتبرها الشارع في نوع الحكم، وهو سقوط الصلاة عنهما، أيك القضاء عن الحائض والركعتين عن المسافر.

أو اعتبر الشارع جنسه أي: جنس الوصف في جنسه أي: في جنس الحكم، كإيجاب حد القذف على الشارب، لكون الشارب مظنة القذف، لما رواه النسائي أن عليًّا- رضي الله تعالى عنه- قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة» يعني القاذف. «فأمر عمر فجلدة ثمانين».

فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر، لا لكونه شارب خمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>