للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل إقامة لمظنة القذف، وهو الشرب، مقام القذف قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية، مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة الوطء المحرم.

فاعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء والقذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف، وحرمة الوطء.

وإليه أشار بقوله: «والمظنة قد أقيمت مقام المظنون».

والمراد بالجنس هنا: القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وأعم أوصاف الحكم- على ما في المحصول- كونه حكمًا.

ثم الحكم ينقسم إلى وجوب، وغيره. والوجوب إلى عبادة، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>