للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعبادة إلى صلاة، وغيرها.

والصلاة إلى نافلة وغيرها.

فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.

قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب ثم الضروري.

وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.

فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.

فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>