وهذه الرعاية ليست واجبة على الله- تعالى- لتعاليه، بل تفضلًا وإحسانًا منه- تعالى- لا على سبيل التحتم والوجوب، ولا على أن فعله- تعالى- معللًا بها وقد مر مثله في موضعين من هذا الكتاب.
وإذا كانت مشروعة للمصالح، فحيث ثبت حكم شرعي، وهناك وصف مناسب له يتضمن مصلحة للعبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية، ظن كونه علة لذلك الحكم، والأصل عدم غيره، فلو لم تكن علة لخلا الحكم عن العلة، والاستقراء ينفيه.
فثبت أن المناسبة تفيد ظن العلية، وظن العلية معمول به قطعًا.
وهنا في الشرح فوائد حسنة.
وعلم من كلام المصنف أن الوصف المناسب إذا ألغاه الشارع أي: بورود الفرع على عكسه، فإنه لا يجوز التعليل به، وهو كذلك بلا