للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك.

وقوله: «وإن لم تعتبر» قسيم لقوله: «والمناسب يفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو «المناسب المرسل» كذا فسره المصنف في الغاية

<<  <  ج: ص:  >  >>