للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح بلا مرجح، وإن تضمن ضررًا أزيد من نفعه فكذلك لا تبطل مناسبته، إذ لا يصير نفعه غير نفع، لاستحالة انقلاب الحقائق.

وإذا بقي نفع الوصف، بقيت مناسبته وهو المطلوب لكن يندفع مقتضاه. فلا يترتب عليه لكونه مرجوحًا، ولا يلزم منه بطلانه.

واقتصر على الشق الأخير من الترديد؛ لأن عدم بطلان المناسبة على هذا التقدير يستلزم عدم بطلانه على التقديرين الأولين.

وقيل: تنخرم المناسبة إن كان وجود المفسدة مساوية لمصلحته، أو راجحة عليها، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي. وصاحب جمع الجوامع.

واتفقوا على عدم ترتب مقتضاها عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>