للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذا قال بعضهم: الخلاف لفظي.

وليست الصلاة في الدار المغصوبة مما نحن فيه؛ لأن الكلام في مصلحة ومفسدة لشيء واحد، ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة. فإنه لو شغل المكان من غير أن يصلي لأثم.

وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب، فإنه لو أدى في غير المغصوب لصحت.

وإذ قد عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق:

فمنها: تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها.

ومنها: طريق إجمالي شامل لجميع المسائل، وهو أنه لو لم يقدم رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة، وهو التعبد، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>