للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ناسبه بالتبع أي: بالاستلزام لا بالذات، كالطهارة المناسبة بالتبع لاشتراط النية في قياس الوضوء على التيمم، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا اشترطت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة بالذات، لاشتراط النية فهو الشبه.

وسمي شبهًا؛ لأن عدم مناسبته للحكم بالذات يقتضي ظن عدم عليته.

ومناسبته بالتبع يقتضي ظن عليته فاشتبه الأمر فيه، وإن لم يناسب الوصف المقارن للحكم، الحكم لا بالذات.

ولا بالتبع: فهو الطرد المردود اتفاقًا، كبناء القنطرة للتطهير مثلًا.

إذا قيل: يصح التطهير بالماء المستعمل؛ لأنه مائع تبنى القنطرة

<<  <  ج: ص:  >  >>