للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جنسه، فأشبه الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء، ليس مناسبًا لكونه طهورًا ولا مستلزمًا له.

كذا نقل المصنف عن القاضي، وكذا نقله غيره.

لكن في مختصر التقريب له أن الشبه: إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل علة لحكم الأصل.

وقيل: الوصف ما لم يناسب الحكم إن علم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه.

كما يقال تنحصر الطهارة عن الجنس في الماء كالحدث، لكون كل منهما طهارة مرادة للصلاة.

فإن الوصف، وهو كون الطهارة مرادة للصلاة، لا يناسب تعيين الماء.

ولكن الشرع اعتبر جنسه القريب، وهو الطهارة بالماء المشتركة بين كونها مرادة للصلاة، أو مرادة لمس المصحف، أو للطواف في الجنس القريب، للحكم. وهو العبادة المشروطة بالطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>