للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العراقي: وهو غريب.

وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.

وإلا فإما في الأصل أو الفرع.

أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.

وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به شرعًا، ولا عقلا لكونه عبثًا

قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>