للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر ذلك الفعل للامتثان وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرًا وللعلة، قال السبكي.

قال العراقي: ومقتضى جواب المصنف تسليم أن حكم الأصل لا يمكن ثبوته بالعلة، وهو قول الحنفية.

لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا ثبوته بها وهو دافع للدليل من أصله.

ولنا: على جواز التعليل بالعلة القاصرة: أن صحة العلة ليست موقوفة على تعديتها إلى الفرع، وذلك أن التعدية- أي: تعدية

<<  <  ج: ص:  >  >>