للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمصنف اقتصر) على الأخير، لأن ما قبله ظاهر أخذه منه، ولا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين، وكالسرقة للقطع زجرًا لغيرة، وله للعود لمثله، وللتغريم جبرًا لصاحب المال.

تنبيه:

من شروط العلة: أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل بل بمقارنه خلافًا بقوم.

قال الصفي الهندي: والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>