للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرين:

إما انعقاد الإجماع عليه، أي: على كون حكمه معللًا، أو التنصيص على عين تلك العلة.

وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين:

فإنه نقل عن إمامنا أشياء فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللًا، وثبوت النص على عين تلك العلة.

وتبع المصنف في الوهم الأول: صاحب الحاصل، والثاني صاحب التحصيل.

وضعفهما، أي: ضعف مذهب البتي والمريسي ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>