للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متغير، فيعمل بالسبب المذكور، وبين أن لا يكون له به عهد، أو يعهده من زمن بعيد فيعمل باستصحاب الأصل.

قاله القفال، والجرجاني.

وقال في جمع الجوامع: إنه الحق.

الرابعة: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، بأن يجمعوا على حكم في حال أخرى.

والأكثرون: على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافًا للمزني وأبي بكر الصيرفي: وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك.

مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا

<<  <  ج: ص:  >  >>