للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استصحابًا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.

إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم: ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.

والسين فيه للطلب.

فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.

كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) -صلى الله عليه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>