للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن اعتبار جنس المصالح في الشرع، حيث اعتبر الحكم المشتمل على المصلحة (الخالصة، والحكم المشتمل على المصلحة) الراجحة، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، أي اعتبار المناسب المرسل؛ لأنه إذا غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة (وقطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة) معتبرة في الشرع، لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعًا، والعمل بالظن واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>