ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح، ولم يلتفتوا إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في القياس والأصل والفرع.
إذ المقصود من الشرائع رعاية المصالح، وإذا كان كذلك فالمناسب المرسل معتبر في الشرع.
وإن فقدت المناسبة هذه المناسبة هذه الشرائط التي ذكرتم، وذلك يدل على اعتباره مطلقًا ولم يجب المنصف عن هذه الدليلين.
قال بعضهم: لقوتهما.
وأجاب البعض عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضًا، لاشتراكهما مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.
وعن الثاني: بأنا لا نسلم إجماع الصحبة علية، بل إنما اعتبروا من