ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة، لجواز أن يكون فاسدًا.
ولما كان فيه نظر من جهة انه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر، فواضح.
لكنه ليس محل الخلاف.
وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع.
ويجب عليه العمل به اتفاقًا، ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة إالى الغير، إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه.
لذلك قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقًا، وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقًا، وبين ما هو مردود اتفاقًا.
وجعل هذا التفسير من المتردد بين القبول والرد كما مر.
وفسره- أي: الاستحسان- فسره الكرخى: بأنه قطع المسألة