للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا نقل عن إمامنا أشياء [عن] مجتهد قولان، في موضع واحد، في مسألة واحدة فإن ذكر مع ذلك ما يشعر بترجيح أحدهما، ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه.

وفائدة ذكر المرجوح معه، بيان مرجوحيته لئلا يتوهم رجحانه.

وإن لم يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما، فإنه يدل على توقفه في تلك المسألة لعدم ظهور رجحان أحدهما.

ويحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما لتعارض الأدلة عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>