للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يحتمل أن يكونا مذهبين للمجتهدين غيره، ونص عليهما لئلا يظن الذاهب (إلى أحدهما) لقوله في نظره، أنه خارق للإجماع.

وإن نقل عن المجتهد قولان في مجلسين وعلم المتأخر منهما، فهو مذهبه، ويكون الأول مرجوعًا عنه.

وإلا أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما، حكى عنه القولان،

<<  <  ج: ص:  >  >>