للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخاص مظنونًا- لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة، لأن كلامه هذا، وإن اقتضى إدخالها، فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي إخراجها لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص.

ولعل المصنف إنما أهملها لذلك.

نعم (إن عملنا) بالعام المقطوع به، ثم ورد الخاص بعد ذلك.

فلا يؤخذ به إذا كان مظنونًا؛ لأن الأخذ به في هذه الحالة نسخ لا تخصيص كما سبق، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز انتهى.

أما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه، فيطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح؛ لأن الخصوص يقتضي الرجحان.

وقد ثبت هنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر، فيصار إلى الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>