للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين، لكن في الظنيين يمكن الترجيح لقوة الإسناد، وبالحكم ككون أحدهما للحظر مثلًا.

(وأما في القطعيين: فلا يمكن الترجيح لقوة الإسناد كما في المحصول.

بل يرجح بالحكم، كالتحريم مثلًا) لأن التقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر.

قال: بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه، أي: إذا علمنا تفاوتهما فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلًا.

وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>