للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظنٍ واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقًا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>