للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: تلك الأقسية إن اتحد أصلها، بأن علل الحكم بعلة واحدة فمتحدة، يعني أنها في الحقيقة قياس واحد.

وحينئذ تقديم الخبر عليها ترجيحًا لدليل على دليل، وذلك جائز اتفاقًا.

وإلا، أي: وإن لم تتحد أصول تلك الأقسية، بل علل الحكم فيها بعلل متعددة فممنوع قولكم: «أنه يقدم الخبر عليها إجماعًا ممنوع» بل تقدم الأقسية على الخبر.

قال العراقي: تبع فيه الإمام، وفيه نظر.

(قال: فالظاهر) تقديم خبر الواحد على الأقيسة، وإن تعددت أصولها ما لم تصل القطع، إذ لا يحصل منها يزيد على الظن الحاصل من خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>