للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.

نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعًا.

أو ظاهرًا، ولو قياسًا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودًا.

فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>