للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني:

إذا تغير الاجتهاد، كما لو ظن أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق به، فخالع امرأته ثلاث مرات، ثم تغير اجتهاده وظن أنه طلاق، فلا ينقض الاجتهاد الأول بعد اقتران الحكم به، بل يبقى النكاح صحيحًا، وليس للزوج تسريح المرأة نقضًا للأول، لأن قضاء القاضي لما اتصل به تأكد، فلا يؤثر تغير الاجتهاد، وينقض الاجتهاد الأول قبله، أي: قبل قضاء القاضي؛ لأنه ظن خطؤه، وصواب الاجتهاد الثاني، والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة.

والمراد بعدم النقض: أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل به بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>