للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.

واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا.

ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.

لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>