للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال؛ لأنه إذا كان مكلفًا بالمشروط لا يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفًا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وهو جمع بين النقيضين.

وإذا وجب الشرط وهو أضعف وجب السبب من باب أولى.

قال العراقي: وصواب العبارة أن يقول: تكليف بمحال بزيادة الباء؛ لأن ابن التلمساني وغيره فرقوا بينهما فقالوا: تكليف

<<  <  ج: ص:  >  >>