وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.
(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:
أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.
والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعًا، وإلا لم يكن العاصي مكلفًا.
وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.
وهذا أيضًا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.
والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.
والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.
ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعًا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).
قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute