للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.

(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:

أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.

والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعًا، وإلا لم يكن العاصي مكلفًا.

وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.

وهذا أيضًا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.

والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.

والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.

ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعًا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).

قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب

<<  <  ج: ص:  >  >>