للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.

فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.

فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.

وهذا معلوم مما سبق.

وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.

وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.

أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.

كقوله: رأيت عينًا لا تقوم بها الأشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>