للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عدم استغراق من، لمن لا يعقل، وأولاد زيد لأولاد عمرو، لا يمنع كونه عامًا لعدم صلاحيته له.

والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه حقيقة.

وقوله: "بوضع واحد" متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية؛ لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع، لا المناسبة الطبيعية، أو حالاً من "ما"، أي: جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد.

واحترز به: عن خروج المشترك؛ إذ لولا هذا القيد، لما صدق الحد على لفظ العين المتناول لجميع أفراد الباصرة، مع أنه عام وللزم في عمومه استغراقه لجميع أفراد معانيه المتعددة.

وهذا معنى قول الإمام الرازي: إن قولنا: بوضع واحد، احتراز عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول

<<  <  ج: ص:  >  >>